يجب على السلطات المختصة في المملكة عند تسليم اي متهم وفقا لاحكام المادة (السابعة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام او اذا وجد المتهم في اقليم المملكة ؛ ان تقوم باتخاذ الاجراءات القانونية الاتية وفقا للانظمة والقواعد المطبقة: 1 - احتجاز هذا الشخص للفترة اللازمة لاتمام الاجراءات القضائية او اجراءات تسليمه لدولة اخرى، مع السماح للشخص بالاتصال فورا باقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها. 2 - اجراء تحقيق فوري في الحادث للتحقق من ارتكابه جريمة تدخل في الاختصاص القضائي لمحاكم المملكة، وتقديمه للمحاكمة اذا ثبت هذا الاختصاص القضائي . 3 - ابعاد او تسليم المتهم الى الدولة التي يحمل جنسيتها او دولة اقامته الدائمة او الدولة التي بدا منها رحلته الجوية اذا كانت الجريمة لا تدخل في الاختصاص القضائي للمملكة.