المادة الستون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الستون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على السلطات المختصة في المملكة عند تسليم اي متهم وفقا لاحكام المادة (السابعة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام او اذا وجد المتهم في اقليم المملكة ؛ ان تقوم باتخاذ الاجراءات القانونية الاتية وفقا للانظمة والقواعد المطبقة: 1 - احتجاز هذا الشخص للفترة اللازمة لاتمام الاجراءات القضائية او اجراءات تسليمه لدولة اخرى، مع السماح للشخص بالاتصال فورا باقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها. 2 - اجراء تحقيق فوري في الحادث للتحقق من ارتكابه جريمة تدخل في الاختصاص القضائي لمحاكم المملكة، وتقديمه للمحاكمة اذا ثبت هذا الاختصاص القضائي . 3 - ابعاد او تسليم المتهم الى الدولة التي يحمل جنسيتها او دولة اقامته الدائمة او الدولة التي بدا منها رحلته الجوية اذا كانت الجريمة لا تدخل في الاختصاص القضائي للمملكة.