المادة الستون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الستون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف اجراء التصفية لصغار المدينين الى بيع اصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين خلال فترة معقولة عبر اجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت ادارة الامين.