المادة الستون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الستون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا توفي الوصي او الولي المعين من المحكمة، وجب على ورثته او من يضع يده على تركته او جزء منها ابلاغ الجهة المختصة لحماية حقوق القاصر.