المادة الستون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الستون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يحتفظ المؤجر بالادارة الملاحية للسفينة. 2- تنقل الادارة التجارية للسفينة الى المستاجر, ويتحمل نفقاتها, وبخاصة تزويد السفينة بالوقود والزيوت والشحوم، واداء رسوم الموانئ والارشاد, وغير ذلك من المصروفات، ما لم ينص في عقد الايجار على خلاف ذلك, ويلتزم الربان بتنفيذ تعليمات المستاجر المتعلقة بهذه الادارة.