المادة الستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
في حال قيام احد الاطراف بالاستناد الى تقرير خبير، فان للطرف الاخر الاستناد الى ذلك التقرير كوسيلة اثبات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: