) اذا وقعت عطلة االعياد وعطلة اليوم الوطين وعطلة يوم التاسيس اثناء االجازة العادية للموظف فال تحت سب مدتها ضمن مدة اجازته العادية. (2) (1 ) تم تعديل هذه الفقرة بموجب ( القرار الوزاري رقم109878 ) وتاريخ9/7/ 1444 .ه لتكون بالنص الوارد اعاله (2 ) تم تعديل هذه المادة بموجب ( القرار الوزاري رقم109878 ) وتاريخ9/7/ 1444 .ه لتكون بالنص الوارد اعاله اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 43 الباب السابع التطوير والتدريب اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 44