المادة 160 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 160 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 160 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) اذا وقعت عطلة االعياد وعطلة اليوم الوطين وعطلة يوم التاسيس اثناء االجازة العادية للموظف فال تحت سب مدتها ضمن مدة اجازته العادية. (2) (1 ) تم تعديل هذه الفقرة بموجب ( القرار الوزاري رقم109878 ) وتاريخ9/7/ 1444 .ه لتكون بالنص الوارد اعاله (2 ) تم تعديل هذه المادة بموجب ( القرار الوزاري رقم109878 ) وتاريخ9/7/ 1444 .ه لتكون بالنص الوارد اعاله اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 43 الباب السابع التطوير والتدريب اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 44
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: