المادة السادسة عشرة من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؟
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تودع مبالغها في حساب خاص باسم الهيئة في البنك المركزي السعودي، ويصرف منها وفقا للوائح المالية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام. السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: