تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تودع مبالغها في حساب خاص باسم الهيئة في البنك المركزي السعودي، ويصرف منها وفقا للوائح المالية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام. السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.