المادة السادسة عشرة
من نظام هيئة البيعة
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام هيئة البيعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اجتماعات الهيئة سرية، وتعقد اجتماعاتها بناء على موافقة الملك، ولا يحضرها الا اعضاؤها وامينها العام اضافة الى من يتولى ضبط مداولات اجتماعاتها بعد موافقة الملك. وللهيئة بعد موافقة الملك دعوة من تراه لتقديم ايضاحات او معلومات وليس له الحق في التصويت.