كل ناقل حجاج بوسيلة نقل جوية او بحرية لا يقدم البيان المنصوص عليه في المادة التاسعة من هذا النظام او يتاخر في تقديمه يجازى بالتضامن مع وكيله بغرامة مالية لا تقل عن عشرين الف ريال ولا تزيد على خمسين الف ريال عن كل رحلة.