المادة السادسة عشرة
من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل ناقل حجاج بوسيلة نقل جوية او بحرية لا يقدم البيان المنصوص عليه في المادة التاسعة من هذا النظام او يتاخر في تقديمه يجازى بالتضامن مع وكيله بغرامة مالية لا تقل عن عشرين الف ريال ولا تزيد على خمسين الف ريال عن كل رحلة.