المادة السادسة عشرة من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام نقابة السيارات؟
الاشتراك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في وضع وتحديد اجور النقل للحجاج في كل عام مع مراعاة الاعتدال في التحديد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: