المادة السادسة عشرة
من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون التعويض عن العقارات المقرر نزع ملكيتها نقدا، ويجوز ان يكون التعويض او جزء منه عينيا اذا رضي مالك العقار المقرر نزع ملكيته بذلك، ويشمل ذلك التعويض بعقار بديل او حصص مالية في المشروع الذي نزعت ملكية العقار من اجله. وتحدد اللائحة الاحكام الخاصة بذلك.