للجنة -بالاضافة الى العقوبات الواردة في المادة (الخامسة عشرة) من النظام- النظر في اتخاذ تدابير تقويمية ملزمة على المحاسب القانوني المخالف تتضمن ما ياتي: الزامه بحضور دورات تدريبية محددة. تحديد عدد عملائه ونوعهم والخدمات المقدمة اليهم لمدة لا تقل عن (سنة) ولا تزيد على (سنتين). تكليفه بتقديم برنامج ملائم يحدد ما يتخذه من اجراءات لازالة المخالفة وتصحيح الوضع بما يكفل عدم تكراره اياها. وتجري الهيئة فحصا مستقلا للاعمال التي يؤديها خلال مدة التصحيح.