المادة السادسة عشرة من نظام منتجات التجميل
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام منتجات التجميل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام منتجات التجميل؟
يلتزم المصنع بابلاغ الهيئة عن اي تغيير فيه او في منتجاته او المعلومات التي قدمها، ولا يجوز تشغيل المصنع في غير ما رخص له.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: