المادة السادسة عشرة
من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ليس لجمعية الملاك ان تحد او ان تقيد من حقوق المالك في التصرف بوحدته العقارية المفرزة، او الانتفاع بها، او بالاجزاء المشتركة في حدود الاغراض التي اعدت من اجلها، وبما لا يضر بباقي الملاك.