المادة السادسة عشرة
من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تمسك حسابات منظمة للمكتبة ترصد فيها ايراداتها ومصروفاتها ويعين الرئيس الاعلى للمكتبة مراقبا للحسابات يعهد اليه في نهاية كل سنة مالية بوضع تقرير عن الوضع المالي للمكتبة.