المادة السادسة عشرة من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة؟
تمسك حسابات منظمة للمكتبة ترصد فيها ايراداتها ومصروفاتها ويعين الرئيس الاعلى للمكتبة مراقبا للحسابات يعهد اليه في نهاية كل سنة مالية بوضع تقرير عن الوضع المالي للمكتبة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: