تمسك حسابات منظمة للمكتبة ترصد فيها ايراداتها ومصروفاتها ويعين الرئيس الاعلى للمكتبة مراقبا للحسابات يعهد اليه في نهاية كل سنة مالية بوضع تقرير عن الوضع المالي للمكتبة.