المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية؟
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: