تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وتختص كذلك بتفتيش اماكن ايواء المجني عليهم في تلك الجرائم ؛ للتاكد من تنفيذ الاحكام القضائية في هذا الشان .