المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؟
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وتختص كذلك بتفتيش اماكن ايواء المجني عليهم في تلك الجرائم ؛ للتاكد من تنفيذ الاحكام القضائية في هذا الشان .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: