المادة السادسة عشرة
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز تسليم المواد المخدرة او المؤثرات العقلية التي تصل الى الجمارك الا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على ان تعاد هذه الرخصة اليها بعد انتهاء الفسح.