المادة السادسة عشر من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة السادسة عشر من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشر من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟
لا يجوز تسليم المواد المخدرة او المؤثرات العقلية التي تصل الى الجمارك الا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على ان تعاد هذه الرخصة اليها بعد انتهاء الفسح.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: