المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري؟
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة الف ريال، او السجن مدة لا تزيد على سنتين، او بهما معا، كل من ارتكب احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: