المادة السادسة عشرة
من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة الف ريال، او السجن مدة لا تزيد على سنتين، او بهما معا، كل من ارتكب احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام.