المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة الرشوة
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة الرشوة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة الرشوة؟
يعفى الراشي او الوسيط من العقوبة الاصلية والتبعية اذا اخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: