المادة السادسة عشرة
من نظام مكافحة التستر
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة التستر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تودع الغرامات المحصلة بموجب النظام في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بعد خصم المكافات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام.