المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة التدخين
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة التدخين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة التدخين؟
يجوز لمن صدرت ضده عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، التظلم امام الجهة المختصة، خلال المدة النظامية المقررة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: