المادة السادسة عشرة من نظام معهد الإدارة العامة
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام معهد الإدارة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام معهد الإدارة العامة؟
مع عدم الاخلال برقابة ديوان المراقبة العامة؛ يعين مجلس الادارة مراقبا او اكثر للحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط النظامية، وتكون لهم حقوق المراقب المالي في الشركات المساهمة وعليهم ما عليه من واجبات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: