المادة السادسة عشرة
من نظام مطاحن إنتاج الدقيق
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام مطاحن إنتاج الدقيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلتزم شركات المطاحن بتقنيات الطحن، ومعايير الانتاج، وضوابط بيع الدقيق وتوزيعه، التي تعتمدها المؤسسة وفقا لما تبينه اللوائح.