المادة السادسة عشرة
من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.