المادة السادسة عشرة
من نظام مزاولة المهن الهندسية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام مزاولة المهن الهندسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير -بالتنسيق مع مجلس الادارة- اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ العمل به، وتنشر في الجريدة الرسمية.