المادة السادسة عشرة من نظام مزاولة المهن الصحية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام مزاولة المهن الصحية؟
للممارس الصحي - في غير الحالات الخطرة او العاجلة- ان يعتذر عن علاج مريض لاسباب مهنية، او شخصية مقبولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: