المادة السادسة عشرة
من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04ه, الموافق 2024/06/10م. يشترط لعضوية مجلس ادارة شركة التمويل او لمديريها او لعضوية مجلس مديريها او من في حكمهم -بحسب الاحوال- ما ياتي: 1. الا يكون عضوا في مجلس ادارة شركة تمويل اخرى تمارس النشاط ذاته او احد مديريها او احد اعضاء مجلس مديريها او من في حكمهم، بحسب الاحوال. 2. الا يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل او مراجعة حساباتها, والعضوية في مجلس ادارة شركة التمويل او ان يكون احد مديريها او احد اعضاء مجلس مديريها او من في حكمهم، بحسب الاحوال. 3. الا يكون قد عزل تاديبيا من وظيفة قيادية تنفيذية في منشاة مالية. 4. الا يكون قد سبق ان اشهر افلاسه. 5. الا يكون محكوما عليه بعقوبة لادانته في جريمة مخلة بالامانة، وذلك ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وفقا للانظمة، او وفق ما تحدده اللائحة.