المادة السادسة عشرة
من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كل شركات التامين وشركات اعادة التامين تكوين الاحتياطيات اللازمة لكل فرع من فروع التامين التي تمارسها وكذلك الاحتياطيات الاخرى وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا النظام .