يجوز لمؤسسة النقد بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني ان تضع قواعد عامة لتنظيم المسائل الاتية: 1 - الحد الاعلى لمجموع القروض التي يجوز لبنك او اكثر تقديمها. 2 - منع او تحديد انواع معينة من القروض او المعاملات الاخرى. 3 - تحديد الاوضاع والشروط التي يجب على البنك مراعاتها عند تعاملها في انواع معينة من الاعمال مع عملائها. 4 - التامينات النقدية التي يجب ان يحتفظ بها البنك مقابل انواع معينة من الاعتمادات او الكفالات. 5 - الحد الادنى لنسب الضمان التي يجب مراعاتها في انواع معينة من القروض بين مبالغ القرض والاصول المقدمة ضمانا لها. 6 - تحديد الموجودات التي يجب على كل بنك الاحتفاظ بها داخل المملكة، والتي لا يجوز ان تقل قيمتها عن نسبة مئوية من التزامات الودائع تحددها المؤسسة من وقت الى اخر. ويجوز للمؤسسة بقرارات تصدرها من وقت الى اخر: 1 - تحديد المقصود في هذا النظام باصطلاح (التزامات الودائع). 2 - تحديد ايام عطلات البنوك وساعات العمل فيها.