المادة السادسة عشرة
من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعفى المدينة من جميع انواع الضرائب والرسوم الجمركية على المعدات والالات التي تستوردها خصيصا لنشاطها العلمي.