المادة 16- من نظام محاكمة الوزراء
نصُّ المادة 16- من نظام محاكمة الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 16- من نظام محاكمة الوزراء؟
يقوم بواجب الادعاء العام من يختاره رئيس مجلس الوزراء .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: