المادة السادسة عشرة
من نظام مجلس الشورى
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام مجلس الشورى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يكون اجتماع مجلس الشورى نظاميا الا اذا حضر الاجتماع ثلثا اعضائه على الاقل، بمن فيهم الرئيس او من ينوب عنه، ولا تكون القرارات نظامية الا اذا وافقت عليها اغلبية المجلس.