المادة السادسة عشرة
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعقد المجلس بناء على دعوة من رئيسه او من ينيبه ثلاث دورات في السنة، وللرئيس او من ينيبه دعوته الى دورة استثنائية او اكثر اذا دعت الحاجة لذلك، ولا يصح انعقاد المجلس الا اذا حضر الاجتماع ثلثا اعضائه على الاقل، وتصدر قراراته بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.