المادة السادسة عشرة
من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- لا يعتد باشهار حق الضمان الا بموافقة مكتوبة من الضامن. ٢\- يستكمل الاشهار باستيفاء الاجراءات الواردة في اللائحة، بتعبئة النموذج الالكتروني المعد لهذا الغرض، على ان يتضمن المعلومات الاتية:- ا\- بيانات الضامن، وتشتمل على اسمه وفقا لوثائقه الرسمية، ورقم الهوية او السجل الخاص به. ب\- اسم المضمون له وعنوانه وبيانات الاتصال به. ج\- وصف الضمانة وفق ما ورد في الفقرة (١/د) من المادة (السادسة) من النظام. د\- تاريخ انتهاء الاشهار.