المادة السادسة عشرة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة؟
١\- لا يعتد باشهار حق الضمان الا بموافقة مكتوبة من الضامن. ٢\- يستكمل الاشهار باستيفاء الاجراءات الواردة في اللائحة، بتعبئة النموذج الالكتروني المعد لهذا الغرض، على ان يتضمن المعلومات الاتية:- ا\- بيانات الضامن، وتشتمل على اسمه وفقا لوثائقه الرسمية، ورقم الهوية او السجل الخاص به. ب\- اسم المضمون له وعنوانه وبيانات الاتصال به. ج\- وصف الضمانة وفق ما ورد في الفقرة (١/د) من المادة (السادسة) من النظام. د\- تاريخ انتهاء الاشهار.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: