المادة السادسة عشرة من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام ضريبة الدخل؟
المادة السادسة عشرة : مصاريف البحوث والتطوير يجوز حسم مصاريف البحوث والتطوير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة ، ولا يجوز حسم مصاريف شراء الارض او المعدات التي تستخدم في اغراض البحث حيث تستهلك المعدات وفقا للمادة السابعة عشرة من هذا النظام .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: