المادة السادسة عشرة
من نظام سلامة المنتجات
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام سلامة المنتجات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حال كان للمشغل الاقتصادي نظام تتبع خاص به فيجب ربطه بالهيئة. ويجوز للهيئة ان تطلب منه -في حال لم يكن لديه نظام تتبع خاص به- الالتزام بنظام التتبع الخاص بالهيئة نظير مقابل مالي يصدر بقرار من المجلس وفقا لما تحدده اللوائح.