المادة السادسة عشرة
من نظام ديوان المظالم
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
درجات قضاة الديوان هي الدرجات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويعاملون من حيث الرواتب والبدلات والمكافات والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء.