المادة السادسة عشرة
من نظام ديوان المراقبة العامة
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام ديوان المراقبة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حالة اكتشاف مخالفة فللديوان ان يطلب تبعا لاهمية المخالفة من الجهة التابع لها الموظف اجراء التحقيق اللازم، ومعاقبته اداريا، او ان يقوم الديوان بتحريك الدعوى العامة ضد الموظف المسئول امام الجهة المختصة نظاما باجراءات التاديب.