المادة السادسة عشرة من نظام دارة الملك عبد العزيز
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام دارة الملك عبد العزيز السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام دارة الملك عبد العزيز؟
يخضع موظفو الدارة لنظام التقاعد، ولنظام الموظفين فيما لا يتعارض مع ما جاء في هذا النظام ولوائحه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: