المادة 16
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 16 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على الضابط : ا- الولاء التام للمليك والمحافظة على مصالح الوطن والقوات المسلحة وان لا يتقاعس او يتهاون في اداء الواجبات الموكولة اليه وان يعمل دون اهمال لتطبيق النظم واللوائح المعمول بها وتنفيذها ويتحاشى اية مخالفة او خرق لها. ب- تادية المسئوليات المنوطة به بكل دقة وامانة ونشاط واخلاص وان ينهي الاعمال المطلوبة منه على اكمل وجه وفي اقصر مدة وان يخصص جميع اوقاته لاداء واجباته الرسمية. ج- تنفيذ الاوامر والتعليمات العسكرية التي تصدر اليه من قبل رؤسائه. د- التصرف في ادب وكياسة في صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وافراد الشعب. ه- المحافظة على شرف الخدمة العسكرية في جميع الاوقات والاماكن. و- المحافظة على الضبط والربط وحسن السلوك والقيافة وان يكون مثلا اعلى لذلك.