المادة السادسة عشرة
من نظام حماية حقوق المؤلف
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام حماية حقوق المؤلف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يجوز للوزير منح ترخيص نشر للمصنف بعد مضي مدة تحددها اللائحة التنفيذية لكل حالة، اذا راى ان المصلحة العامة تقتضي نشر هذا المصنف، وذلك في الحالات الاتية : ا ‌- اذا لم تتوافر نسخ من المصنف المنشور بلغته الاصلية في المملكة من قبل صاحب الحق لتلبية الاحتياجات العامة للجمهور او التعليم المدرسي والجامعي بثمن مقارب لثمن المصنفات المشابهة في المملكة، وذلك بعد امتناعه من توفير نسخ منه. ب‌ - اذا نفدت جميع الطبعات للمصنف الاصلي او ترجمته الى اللغة العربية دون ان يقوم صاحب الحق بتوفير المصنف بعد الطلب منه. ج - اذا لم تنشر ترجمة لهذا المصنف بواسطة صاحب حق الترجمة او بتصريح منه، على ان يكون الغرض الاستفادة من هذه الترجمة في المناهج التعليمية. د - اذا امتنع ورثة المؤلف السعودي او من يخلفه عن ممارسة الحقوق التي انتقلت اليهم بموجب المادة الحادية عشرة من هذا النظام، وذلك خلال سنة من تاريخ الطلب اذا لم يكن لديهم عذر مقبول. 2 - تنتهي صلاحية الترخيص اذا نشر المصنف او الترجمة من قبل صاحب الحق او بتصريح منه. 3 - للوزير تحديد مكافاة مالية يدفعها المرخص له لاصحاب الحقوق عن كل ترخيص يتم اصداره، ويحق لهم التظلم من قراره امام ديوان المظالم. وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات والشروط التي يجب توفرها في طلب الترخيص الالزامي.