المادة السادسة عشرة من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام حماية المؤشرات الجغرافية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام حماية المؤشرات الجغرافية؟
يتولى مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من المجلس- ضبط مخالفات احكام النظام واللائحة. وتكون لهم صفة الضبط.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: