على جميع الجهات مراعاة مصلحة الطفل في جميع الاجراءات التي تتخذ في شانه والاسراع في انجازها، ومراعاة حاجاته العقلية، والنفسية، والجسدية، والتربوية، والتعليمية، بما يتفق مع سنه وصحته ونحوهما.