المادة السادسة عشرة من نظام حماية الطفل
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام حماية الطفل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام حماية الطفل؟
على جميع الجهات مراعاة مصلحة الطفل في جميع الاجراءات التي تتخذ في شانه والاسراع في انجازها، ومراعاة حاجاته العقلية، والنفسية، والجسدية، والتربوية، والتعليمية، بما يتفق مع سنه وصحته ونحوهما.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: