المادة السادسة عشرة
من نظام حماية البيانات الشخصية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على جهة التحكم الا تفصح عن البيانات الشخصية في الاحوال المنصوص عليها في الفقرات (١) و(٢) و(٥) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، متى اتصف الافصاح باي مما ياتي: ١\- انه يمثل خطرا على الامن، او يسيء الى سمعة المملكة، او يتعارض مع مصالحها. ٢\- انه يؤثر على علاقات المملكة مع دولة اخرى. ٣\- انه يمنع من كشف جريمة او يمس حقوق متهم في الحصول على محاكمة عادلة او يؤثر في سلامة اجراءات جنائية قائمة. ٤\- انه يعرض سلامة فرد او افراد للخطر. ٥\- انه يترتب عليه انتهاك خصوصية فرد اخر غير صاحب البيانات الشخصية وفق ما تحدده اللوائح. ٦\- انه يتعارض مع مصلحة ناقص او عديم الاهلية. ٧\- انه يخل بالتزامات مهنية مقررة نظاما. ٨\- انه ينطوي عليه اخلال بالتزام او اجراء او حكم قضائي. ٩\- انه يكشف عن مصدر سري لمعلومات تحتم المصلحة العامة عدم الكشف عنه.