يعاقب من يخل باي من احكام المادتين (الثالثة) و(الخامسة عشرة) من النظام، بعقوبة او اكثر من العقوبات الاتية: ا- السجن مدة لا تزيد على سنة. ب- غرامة لا تزيد على (خمسمائة الف) ريال. لا يسري ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة اذا كان العائل هو الاب او الزوجة. وتجوز مضاعفة العقوبة على المخالف في حالة العود بما لا يتجاوز ضعف الحد الاقصى المقرر.