المادة السادسة عشرة
من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحق للاشخاص ذوي الاعاقة، الحصول على الاجهزة التعويضية والمساعدة والمعينات الطبية بحسب الحالة الصحية ومتطلبات الاعاقة، وتضع اللائحة قوائم بتلك الاجهزة والية صرفها ومسؤولية كل جهة من الجهات المعنية.