المادة السادسة عشرة من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية؟
تتالف الموارد المالية للجمعية من الاتي: ا - الاشتراكات ورسوم التسجيل. ب - الاعانات الحكومية والتبرعات المشروعة. ج - موارد الجمعية الخاصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: