المادة السادسة عشرة
من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة السادسة عشرة من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتالف الموارد المالية للجمعية من الاتي: ا - الاشتراكات ورسوم التسجيل. ب - الاعانات الحكومية والتبرعات المشروعة. ج - موارد الجمعية الخاصة.